Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة اللبنانية تتجه إلى تنظيم "الكابيتال كونترول" وهذا هو مشروع القانون

13 مادة من شأنها تسهيل التحويلات إلى الخارج

مسودة القانون قد تخضع لتعديلات إضافية في مجلسي الوزراء والنواب (غيتي)

منذ انطلاق الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أغلقت المصارف اللبنانية لمدة أسبوعين متتاليين، وعندما أعادت فتح أبوابها للعملاء، طبقت شروط سحوبات صارمة وصلت في بعض الأحيان إلى 200 دولار فقط في الأسبوع لأصحاب الودائع. هذا الإجراء أثار موجة اعتراضات وطرح أسئلة بشأن قانونيته. وفي ظل تعثر المصارف في تلبية العملاء بالعملات الصعبة، وبعد اجتماعات عدة بين جمعية المصارف ومصرف لبنان المركزي، والحكومة، أعدت وزارة المال أخيراً مشروع قانون لتنظيم "الكابيتال كونترول"، وهذه المسودة التي تنشرها "اندبندنت عربية" سيتداول بشأنها مجلس الوزراء قبل الاتفاق عليها وإحالتها على مجلس النواب لإقرارها. وفي ما يأتي نص مشروع القانون:

تقدمت وزارة المالية باقتراح مشروع قانون معجل لتنظيم وضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، تضمن 13 مادة:

المادة الأولى:

إضافة إلى الصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القوانين المرعية الإجراء، لا سيما قانون النقد والتسليف، يكون لمصرف لبنان، بعد اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قرارات وتعاميم استثنائية مؤقتة تطبيقية لهذا القانون وضمن مدة سريانه وفي المواضيع المحددة فيه.

المادة الثانية:

نطاق تطبيق القانون: مع الأخذ في الاعتبار المعاهدات الدولية ذات الصلة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، يكون موضوع التدابير الاستثنائية المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:

-التأكيد على حرية التصرف بالأموال المحوّلة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الثاني 2019 من دون أي قيود.

-تنظيم السحوبات المالية والتحويلات المالية من حسابات العملاء إلى الخارج لأسباب شخصية وعائلية.

-تنظيم التحويلات المالية من حسابات العملاء إلى الخارج لأغراض مهنية واقتصادية، ومنها التجارية والصناعية والزراعية والاستشفائية والتكنولوجية، بشكل يحفّز الاقتصاد الوطني.

-تحرير العمليات المصرفية داخل لبنان من أي قيود.

-تحديد سقوف استعمال بطاقات الائتمان في لبنان والخارج.

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، تماشياً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، العمليات التالية:

-أموال وإيداعات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والسفارات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان.

-أموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان.

-المؤسسات المالية الدولية.

-صافي قيَم بوالص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين، وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسمية صادرة عن وزارتي المالية والاقتصاد.

المادة الثالثة: الأموال التي تسمّى "أموالاً جديدة"

أولاً: إن التحويلات الواردة من الخارج والإيداعات النقدية بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية التي تلقّتها وسوف تتلقاها المصارف العاملة في لبنان بعد تاريخ 17/11/2019 والمسمّاة في ما يلي "الأموال الجديدة"، لا تكون خاضعة لأية قيود، ويجوز بالتالي لأصحابها الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية المتعلقة بها، بما في ذلك التتحويلات إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، على أن تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ثانياً: 1 - إن استعمال الأموال الجديدة أو التصرف بها يخضع لمشيئة صاحبها أو لرغبة صاحب الحق المستفيد منها، ولا تخضع هذه الأموال إلى أي من الإجراءات والضوابط المنصوص عنها في هذا القانون.

2- على المصرف متلقّي "الأموال الجديدة" أن يفتح لديه، باسم صاحبها، حساباً خاصاً جديداً أو متفرعاً من حساب مفتوح سابقاً يتم من خلاله إجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع استعمال هذه الأموال (الحساب الخارجي)، ويحصر العمل بالحساب الخارجي بالأموال الجديدة من دون سواها.

3- بغية اعتبار أي تحويل أموال جديدة واردة من مصرف في الخارج، يقتضي أن تكون هذه الأموال محوّلة عبر مراسل المصرف الأجنبي إلى مصرف عامل في لبنان أو مودعة نقداً بعملة أجنبية. وبكل الأحوال على المصارف العاملة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وتعاميم مصرف لبنان الرامية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

4- تبقى "الأموال الجديدة" خاضعة لأحكام البندين 1 و2 أعلاه من المقطع ثانياً من هذه المادة، في حال تمّ طلب تحويلها، كلياً أو جزئياً، إلى أية عملة أخرى، أو تحويلها، كلياً أو جزئياً، من المصرف المتلقاة أصلاً فيه إلى أي مصرف آخر عامل في لبنان، وعلى المصرف في هذه الحالات إن يجري التحويل عبر مراسله الأجنبي.

المادة الرابعة: التحويلات المصرفية إلى الخارج

أولاً - إن قيام المصارف العاملة في لبنان بتأدية خدمة تحويل الأموال إلى الخارج، لا يكون مصدرها "الأموال الجديدة"، يقتصر على تلبية النفقات التالية:

1-الأقساط الجامعية والمدرسية لغاية مبلغ 30000 دولار أميركي.

2- المعيشة في الخارج لغاية مبلغ 15000 دولار أميركي.

3- الطبابة والاستشفاء لغاية مبلغ 20000 دولار أميركي.

4- النفقات الملحة والالتزامات المالية (كالقروض والضرائب على سبيل المثال لا الحصر) الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثانياً - تتم تلبية النفقات المذكورة أعلاه وإجراء التحويلات التي تقتضيها وفقاً للشروط والآليات التالية:

1-تقديم مستندات صحيحة ووافية تثبت مقدار المبلغ المستحق المراد تحويله.

2- أن تكون قد جرت العادة على تحويل هذه المبالغ من لبنان وذلك باستثناء نفقات الاستشفاء والطبابة.

3- أن تكون مرتبطة حصراً بالعميل أو أفراد عائلته.

4- أن يجري دفعها للجهة المستفيدة عند استحقاقها، باستثناء تلك العائدة لكلفة المعيشة.

5- أن لا يكون للمودع طالب التحويل حساب مصرفي خارج لبنان.

6- أن لا يتعدى سقف التحويلات مبلغ 50000 $ خمسين ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى سنوياً.

ثالثاً - تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية للزراعة والصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية التي ترى الحكومة ضرورة تشجيعها من ضمن خطتها للنهوض بالاقتصاد الوطني. ولأجل هذا الغرض، على كل مصرف عامل في لبنان أن يخصص لتمويل هذا الاستيراد نسبة لا تقل عن 0.5 في المئة من مجموع الودائع لديه بالعملات كافة.

المادة الخامسة: تحرير التعاملات الداخلية من القيود

إن العمليات بالعملات الأجنبية داخل لبنان بواسطة التحويلات أو الشيكات أو من طريق البطاقات المصرفية لا تخضع لأية ضوابط.

المادة السادسة: السحوبات بالليرة اللبنانية

إن السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية لا تخضع لأية سقوف أو قيود باستثناء وجوب إبلاغ المصرف قبل مدة لا تقل عن 48 ساعة بالنسبة للسحوبات التي تتجاوز قيمتها 25.000.000 ليرة لبنانية للمودع الواحد، وذلك لغاية اتخاذ الإجراءات العملانية المُقتضاة.

على المصارف أن تسدد الرواتب والمعاشات والأجور والمعاشات التقاعدية بشكل كامل وفوري عند طلب صاحب العلاقة.

المادة السابعة: السحوبات بالعملات الأجنبية

نظراً للظروف الاستثنائية الحاضرة، وانطلاقاً من مبدأ التداول بالعملة الوطنية، تحدد السحوبات بالعملة الأجنبية لدى المصارف العاملة في لبنان بتعاميم دورية تصدر عن المصرف المركزي بالتنسيق مع جمعية المصارف والمصرف المعني.

المادة الثامنة: خدمات البطاقات المصرفية

تحدد الإجراءات المطبّقة على خدمات البطاقات المصرفية تأميناً للعدالة وعدم الاستنسابية في التعامل مع المودعين وفق الآتي:

1-إن استعمال البطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية في عمليات داخل لبنان خاضع فقط للحدود المسموح بها لكل بطاقة.

2-إن استعمال البطاقات المصرفية خارج لبنان، بما في ذلك عمليات التجارة الإلكترونية بواسطة هذه البطاقات، يكون ضمن حدود يحددها كل مصرف استناداً إلى سياسة المخاطر المعتمدة لديه، على أن تخضع هذه الحدود إلى مبدأ العدالة في معاملة المودعين كافة، ويعود لمصرف لبنان تحديد السقوف العامة لهذا الاستعمال بموجب تعاميم دورية.

3-يمكن زيادة السقوف المسموح باستعمالها خارج لبنان من طريق البطاقات المصرفية إذا أودع بحساب هذه البطاقات "أموال جديدة".

المادة التاسعة: إيداع الشيكات في الحساب

لا يمكن قبض الشيكات المحررة بالعملات الأجنبية نقداً على شبابيك المصارف بل يتم إيداعها في الحساب. أما الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية فيمكن سحب قيمتها نقداً وفقاً لسقوف يحددها مصرف لبنان بموجب تعاميم دورية.

المادة العاشرة: أحكام خاصة تتعلق بقروض التجزئة

على المصارف قبول تسديد الأقساط أو الدفعات المستحقة بالعملة الأجنبية الناتجة من قروض التجزئة (القروض الاستهلاكية وخطوط الائتمان المتجددة الاستهلاكية والشخصية والقروض السكنية...) بالليرة اللبنانية على أساس سعر المصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، شرط أن لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الأقساط أو الدفعات.

في حال وجود وديعة للعميل بالعملة الأجنبية لدى المصرف الدائن بالأقساط أو الدفعات المذكورة أعلاه، فلا يمكن سحب هذه الوديعة أو تحويلها إلى مصرف آخر قبل تسديد القرض.

المادة الحادية عشرة: العقوبات

يتعرض المصرف المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، وللعقوبات الإدارية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

المادة الثانية عشرة: النصوص التنظيمية والتعاميم

مع مراعاة المادة الأولى من هذا القانون، يعود لمصرف لبنان وضع وتحديث وتعديل النصوص التنظيمية وآليات تطبيقها وتحديد مدتها في حدود مدة نفاذ هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة: النشر ومدة النفاذ

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتكون مدة نفاذه ثلاث سنوات من تاريخ نشره، ويعود لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، تقصير هذه الفترة في حال تحسّنت أو زالت الظروف الاستثنائية التي أوجبت إصدار هذا القانون.

المزيد من اقتصاد