Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المادة 104 تشعل معركة قانون الإعلام الجديد في لبنان

سعيد مالك: المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية رد القانون

ملخص

يقول المتخصص الدستوري سعيد مالك في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه "من الثابت والأكيد أن المادة 104 من قانون الإعلام الجديد مخالفة لأحكام الدستور وللمبادئ الدستورية العامة.

أقر مجلس النواب اللبناني قبل ساعات قانون الإعلام الجديد من دون تعديلات. لكن هذا القانون أثار غضب الإعلاميين والجسم الإعلامي، فيما أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان رفضهما لصيغة قانون الإعلام الجديد التي أقرها مجلس النواب. وأكدتا عزمهما على مواجهته قضائياً وميدانياً، والطعن فيه أمام المجلس الدستوري.

يقول المتخصص الدستوري سعيد مالك في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه "من الثابت والأكيد أن المادة 104 من قانون الإعلام الجديد، التي نصت على المعاقبة بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام لكل إعلامي يختلق الأضاليل أو ينشر أخباراً كاذبة، هي مادة مخالفة لأحكام الدستور وللمبادئ الدستورية العامة، وأبرزها المادة 13 من الدستور اللبناني التي تتناول حرية الرأي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع "تتناقض هذه المادة مع مبدأ الضمانات القانونية، وتضرب بمبدأ الحقوق المكتسبة والأمن التشريعي والقانوني عرض الحائط، وكذلك مبدأ التناسب، إذ يجب أن تكون الوسائل متناسبة مع الهدف. وصحيح أن صلاحية التشريع تنحصر اليوم بالمشرع، إلا أن سلطته ليست مطلقة، بل هي سلطة مقيدة بوجوب احترام القوانين والأنظمة، إضافة إلى المبادئ الدستورية العامة التي يجب التوقف عندها".

وأكد "المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية رد القانون، عملاً بصلاحياته المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور. وإلا، يفترض برئيس الجمهورية، وكذلك بالنواب، أي 10 نواب أو أكثر، التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، وتحديداً بطعن جزئي بهذه المادة، لا سيما أن قرارات المجلس الدستوري قد ذهبت في هذا الاتجاه، ومن أبرزها القرار رقم 3/2000، وآخرها القرار رقم 15/2025".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات