اشعلت مناقشة اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية جدلاً كبيراً تحت قبة البرلمان الأردني، بعدما طالبت غالبية اعضاء المجلس بالغاء الاتفاقية التي وقعت في العام 2016، وترفض الحكومة التراجع عنها على الرغم من رفضها شعبياً. وحجة الرفض هي أن التراجع يرتب على المملكة شرطاً جزائياً مقداره مليار دولار. وتنص الاتفاقية على تزويد إسرائيلِ الأردنَ نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز طوال 15 عاماً.
تلويح بحجب الثقة عن الحكومة
وأكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في ختام الجلسة العاصفة، أن اتفاقية "غاز العدو"، كما وصفها، مرفوضة برلمانياً وشعبياً، وينبغي للحكومة أن تلغيها أياً يكن قرار المحكمة الدستورية التي يتوقع أن يحال الأمر إليها حتى تفصل في المسألة بعد الخلاف النيابي الحكومي.
وناقش مجلس النواب الأردني الاتفاقية بكثير من الصخب، إذ تعالت الأصوات والخطب وتوترت الأجواء إلى درجة تلويح بعض النواب بتقديم استقالتهم من المجلس احتجاجاً، في حين يستعد آخرون لحجب الثقة عن الحكومة الأردنية، وفق ما ذكر النائب خليل عطية.
ويعيب نواب أردنيون على الحكومة اللجوء إلى شراء الغاز من إسرائيل في حين كان بالامكان شراء حاجات المملكة من دول عربية مجاورة.
الحكومة ردّت في حينه أن ثمة اتفاقية سلام موقعة مع إسرائيل تتيح لها توقيع اتفاقيات اقتصادية، وأن السعر الذي حصلت عليه الأردن من إسرائيل لشراء الغاز هو الأقل والأكثر جدوى إذ من المتوقع توفير ما قيمته نحو 300 مليون دولار قياساً على شرائه من الأسواق العالمية.
وشهد مطلع العام 2018 تحركاً حكومياً فعلياً لتنفيذ الاتفاقية، وهو ما أثار شغب الشارع الأردني ودفعه إلى تنظيم اعتصامات واحتجاجات، بخاصة مع الشروع غي مد أنابيب واستملاك أراضٍ تعود لمواطنين بهذا الهدف.
القول الفصل للمحكمة الدستورية
مصادر قضائية قالت لـ"اندبندنت عربية" إن مجلس النواب الأردني لا يتمتع بصلاحيات لالغاء الاتفاقية أو وقفها، وإن كل ما يملكه هو إحالة ملف الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية للبت بشأنها.
المحكمة الدستورية في الأردن انشئت في العام 2012، ضمن التعديلات على الدستور التي أثارت جدلاً بسبب توسيع الصلاحيات الممنوحة للملك مقابل تقليص صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن المحكمة الدستورية ستفسر المادة 33 من الدستور، بهدف الفصل في ما إذا كانت الحكومة ملزمة بإمرار اتفاقية الغاز عبر البرلمان أم لا.
وتنص المادة (33/ 2) من الدستور على أن "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساساً في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".