Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التضخم يسجل 8 في المئة والحكومة المصرية ترفع الأجور

مجلس الوزراء أقر زيادة الحوافز والعلاوات الدورية التي يحصل عليها الموظفون

قررت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة (أ ف ب)

بعد ساعات قليلة من إعلان ارتفاع معدلات التضخم، كشف مجلس الوزراء المصري، عن حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة، اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل، مع إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتباراً من بداية العام المالي المقبل 2022 - 2023.

ونصّت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لعام 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه (556 دولاراً) للدرجة الممتازة، و6300 جنيه (403 دولارات) للدرجة العالية، و5100 جنيه (326 دولاراً) للمدير العام، و4500 جنيه (288 دولاراً) للدرجة الأولى، و3900 جنيه (249 دولاراً) للدرجة الثانية.

كما نصّت على تعديل أجور موظفي الدرجة الثالثة إلى 3420 جنيهاً (218.6 دولار) و3180 جنيهاً (203 دولارات) للدرجة الرابعة، و2940 جنيهاً (188 دولاراً) للدرجة الخامسة، و2700 جنيه (172.6 دولار) للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه (19.18 دولار) لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها في الوقت الحالي.

التضخم السنوي يسجّل 8 في المئة

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشف أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 8 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 4.8 في المئة للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجّل 6.5 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة ليناير الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0 في المئة) عن ديسمبر 2021.

وأرجع جهاز الإحصاء، هذا الارتفاع إلى قفزة أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7 في المئة)، والخضراوات (4.3 في المئة)، والألبان والجبن والبيض (2.5 في المئة)، واللحوم والدواجن (2.3 في المئة)، والحبوب والخبز (2 في المئة)، والزيوت والدهون (0.5 في المئة)، والإيجار المحتسب للمسكن (0.5 في المئة).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (0.2 في المئة)، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل (0.6 في المئة)، وخدمات مرضى العيادات الخارجية (1.1 في المئة)، وخدمات المستشفيات (0.5 في المئة)، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية (0.1 في المئة)، والوجبات الجاهزة (0.8 في المئة).

وفي السياق ذاته، كشف البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجّل 6.3 في المئة خلال يناير الماضي، مقابل نحو 6 في المئة خلال ديسمبر 2021. وأوضح وفق بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.8 في المئة في ديسمبر 2021 مقابل معدل بلغ 0.5 في المئة في ذات الشهر من العام السابق، وسجل معدلاً شهرياً بلغ 0.2 في المئة خلال ديسمبر 2021.

الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى

ووفق بيان مجلس الوزراء، فقد تضمّنت القرارات الجديدة التي تمت الموافقة عليها، تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصّت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لعام 2016، المستحقة في الأول من يوليو 2022، والبالغة 7 في المئة من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً.

فيما نصّت المادة الثانية على أنه اعتباراً من يوليو 2022 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 في المئة) من الأجر الأساسي لكل منهم في نهاية يونيو المقبل، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهرياً.

وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من يوليو المقبل، ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7 في المئة من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7 في المئة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

زيادة الحافز الإضافي

فيما أشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من يوليو المقبل سيجري زيادة الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً (11.2 دولار) للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً (14.3 دولار) للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهاً (17.5 دولار) للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهاً (207 دولارات) للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهاً (22.4 دولار) لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهاً (24 دولاراً) للدرجة العالية، و400 جنيه (25.5 دولار) للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها.

ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيهاً لبداية الدرجة السادسة.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

منحة لموظفي شركات قطاع الأعمال العام

فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من يوليو 2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم، ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لعام 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.

وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي يجري إقرارها اعتباراً من أول يوليو 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقاً لعدد من الاعتبارات، تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

اقرأ المزيد