Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر ترفع إيرادات الضرائب غير السيادية وتجري تعديلات على القيمة المضافة

استراتيجية جديدة تركز على تنويع مصادر التمويل... و7 مواد جديدة للدمغة

أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة (رويترز)

كشفت وزارة المالية المصرية، أن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى، لزيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5 في المئة من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6 في المئة.

وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، مشيرة إلى أن مصر نجحت، أخيراً، في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 - 12 - 30) عاماً بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو (أيار) 2020.

في الوقت نفسه، فقد أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة، فيما أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على قانون وأحكام ضريبة الدمغة، حيث تم استحداث 8 مواد جديدة.

ميزات إضافية للسلع الخاصة بالمناطق الاقتصادية

بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فقد كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، جاءت في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

وأوضح أن التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر "صفر"، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وقد وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي تضمن أحكاماً منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

أبرز تعديلات في القيمة المضافة

التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري، تتضمن المادة (17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فـي مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة مـن أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.

وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسري على السلع خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام، ونظراً لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط " حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم، لذا تمت إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 17.

إعفاءات لبعض السلع

ويتضمن المشروع، شمول الإعفـاءات المقررة بالفقرة الأولى مـن المادة 27 مـن القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة، وتعديل المادة 30 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، والسلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظراً لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتم إضافة بند جديد برقم ( 5 ) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقاً لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هـو النشاط المرخص به للمنشأة، كمـا تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المـادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة"؛ وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها.

واستحدث المشروع حكماً جديداً في المادة 31، بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامـة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20 في المئة من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالي يتمكن المسجل مـن خصم مدخلاته مـن باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها نـص المشروع على عدم قيـام المصلحة بمطالبته بتحصيل مـا تم توريده.

وأجازت الفقرة الثالثة مـن هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمارك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكرراً من هذا القانون.

ماذا تضمنت تعديلات ضريبة الدمغة؟

فيما كشف تقرير حديث للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري تضمن تعديلات لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة التي اشتملت على 8 مواد. وتضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقاً لنص المادة (50) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1 في المئة، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظراً لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالي، والتي تبلغ ثمانية في الألف سنوياً على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين. 

ووفق المادة الثانية، فقد تم استبدال نص البند (5) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بزيادة رسم مغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه، مع بقاء هذا الرسم 50 جنيهاً بالنسبة للأجانب القادمين لغرض السياحة تشجيعاً للسياحة في عدد من المحافظات التي تعتمد على هذا النشاط، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

كما تم تعديل نص البند (12) من المادة الأولى من القانون المذكور لتصبح بواقع 3 في المئة من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها ليتر واحد من المشروبات الروحية، وذلك بدلاً من 2 في المئة مع تحصيل رسم تنمية موارد بواقع 10 في المئة بحد أدنى (12 دولاراً) على كل ليتر إضافي من المشروبات الروحية- مع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بزيادة المسموحات من المشروبات الروحية لتصبح 3 ليترات بدلاً من ليتر واحد للسياح والعابرين والمقيمين- وذلك على الليتر الثاني والثالث من المشروبات الروحية، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي من المشروبات الروحية، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. وألزم المشروع شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

زيادة شريحة الضريبة على هذه الفئات

وأضافت المادة الثالثة 3 بنود جديدة، حيث تقرر فرض رسم تنمية مقداره 2 في المئة من قيمة المنتج النهائي من السلع المعمرة بأنواعها، والتي يصدر ببيان أنواعها قراراً من وزير المالية. مع فرض رسم مقداره (5 في المئة) من قيمة المنتج النهائي من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة. كما تم فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10 في المئة من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية.

وتم استبدال نصي المادتين (الأولى) و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، كما تم إعادة صياغة بعض البنود لإنهاء حالة الاختلاف والاجتهاد التي تثور حال تفسيرها.

وتضمنت المادة الخامسة زيادة فئة الضريبة المستحقة على بعض الأنشطة وزيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 20 جنيهاً بدلاً من جنيه واحد. كما أضافت المادة السادسة بعض الأنشطة للجدول المرافق للقانون، وذلك كله وصولاً لتلافي المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

وأجازت المادة السابعة لمجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة العليا للسياحة، وموافقة وزير المالية، والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة.

اقرأ المزيد